لجميع اللاجئين والمهجرين الحق في العودة بشكلٍ حرٍ وآمن وبكرامة إلى منازلهم التي هجّروا منها، وعلى الدول المضيفة للاجئين عدم دفع أو إجبار هؤلاء اللاجئين على العودة، وفي نفس الوقت يجب على دولة المنشأ عدم منع اللاجئين والمهجرين من العودة إليها.القــانون الــدولييرتكز حق العودة الى عدد من ركائز القانون الدولي ومنها قانون الجنسية كما هو مطبّق في تعاقب الدول؛ قانون حقوق الإنسان؛ وقانون اللاجئين (كجزء من قانون حقوق الإنسان والمنسجم والقانون الإنساني). كما وتؤكد العديد من قرارات الأمم المتحدة حق العودة بخصوص قضايا لجوء أخرى في العالم، بالإضافة الى تأكيدات القوانين والتشريعات الوطنية والإقليمية. وبموجب قانون الجنسية، كما هو مطبّق في تعاقب الدول، فإن على الدول الوريثة الجديدة والناشئة أن تلتزم بمنح جنسيتها الى كل المواطنين/ السكان في المنطقة التي إجتازت عملية التحوّل في السيادة، ومن ثم السماح لهم بتطبيق حقهم بالعودة الى ديارهم الأصلية، بغض النظر في مكان تواجدهم أثناء الفترة الزمنية المحددة لعملية التوارث. وبموجب قانون الجنسية فإن على الدول أن لا تجرّد المواطنين من جنسيتهم في محاولة لإقصائهم الى الخارج. كما وتطلب الدول بشكل خاص بالإعتراف بجنسية هؤلاء من جديد. وبموجب القانون الإنساني، فإن هنالك حقا عاما بالعودة، المطبّق على كل الأشخاص المهجرين والنازحين، بغض النظر عن سبب نزوحهم/تهجيرهم خلال فترة الصراع. وعلى القوة المحتلة أن تسمح للسكان المحتلّين بمواصلة وجودهم الطبيعي والحرص على تدخل أدنى في شؤونهم. ويشمل هذا، السماح للسكان المحليين [المحتلّين] بالبقاء او بالعودة الى أماكن سكنهم الأصلية فور توقف أعمال القتال. ويحرّم القانون الإنساني صراحة عمليات الطرد القسري خاصة تلك التي تحدث بشكل جماعي.
حق العودة هو أيضا معيار عرفي في قانون حقوق الإنسان الدولي، وله ثقله الخاص في قطاع واسع من المعاهدات الدولية، بما تشمل الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والمعاهدة الدولية للحقوق السياسية والمدنية، كذلك الأمر بالنسبة لمعاهدات ومعاهدات حقوق الإنسان الإقليمية. ويحرّم قانون حقوق الإنسان الدولي أيضا الطرد القسري. وأخيرا، فإن حق العودة متواجد كمادة خاصة في قانون حقوق الإنسان الدولي المعروف بقانون اللاجئين. ويعتبر مبدأ حق اللاجئين المطلق في العودة الى أماكنهم الأصلية (وتشمل بيوتهم) مركزيا لتطبيق الحلول الشاملة والدائمة للاجئين. وبموجب إستنتاجات اللجنة التنفيذية لمفوضية الأمم المتحدة العليا لشؤون اللاجئين رقم 40 على سبيل المثال، فـ "إن الحق الأساس للأشخاص بالعودة طوعا الى بلدهم الأصل هو مؤكد من جديد، كما أن التعاون الدولي مطلوب بهدف تحقيق هذا الحل وتطويره أيضا". قــرارات الأمــم المتحــدةحق اللاجئين والمهجرين الفلسطينيين في العودة بشكلٍ حر وطوعي إلى منازلهم التي هجّروا منها هو حقٌ أقرته وأكدت عليه جميع قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة. وهذا يشمل القرارات التي تتعلّق باللاجئين في كلٍ من الجزائر، رواندا، قبرص، نامبيبيا، كمبوديا، أفغانستان، البوسنة والهرسك، جورجيا، كرواتيا، وكوسوفو. العديد من هذه القرارات أشارت إلى حق العودة كحـقٍ غير مشروط وغير غير قابل للتصرف. أغلب هذه القرارات أقرت بحق اللاجئين بالعودة تحديداً إلى نفس المنازل التي هجّروا منها. قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 8 للعام 1946، نص في محتواه على أن "المهمة الرئيسية بشأن المهجرين هي التشجيع والمساعدة بأي طريقة ممكنة عودتهم بأسرع وقتٍ ممكن إلى ديارهم الاصلية". قرار الجمعية العامة رقم 36/148 بشأن مجموعات اللاجئين يؤكد أيضاً على حق اللاجئين في العودة إلى منزلهم وديارهم.كما أكدت جميع منظمات حقوق الإنسان في الامم المتحدة على حق اللاجئين والمهجرين في العودة إلى منازلهم. لجنة الأمم المتحدة لتشجيع وحماية حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة أكدت من خلال قراراها رقم 30/2002 على حق اللاجئين في العودة الطوعية الكريمة والآمنة، كما نصت عليه قوانين حقوق الإنسان الدولية. كما ويدعى قرار مجلس الأمن الدولي رقم 93، إسرائيل السماح للاجئين من المناطق التي أخليت عسكرياً في الشمال بالعودة إليها. يؤكد قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 194 على حق اللاجئين الفلسطينيين بالعودة إلى بيوتهم وديارهم الأصلية. وحسب ما تنص عليه الفقرة 11 (1) من قرار 194: "تقرر وجوب السماح بالعودة، في أقرب وقت ممكن للاجئين الراغبين في العودة الى ديارهم/بيوتهم…" وهو ما ينسجم ومواثيق القانون الدولي. ولا بد من الإشارة في هذا السياق الى أن عملية التجريد من الجنسية والتهجير هما محرمتان بشكل مطلق بموجب القانون الدولي. وقد أكّد وسيط الأمم المتحدة في فلسطين ضمن توصياته التي شكّلت المحور الأساس في صياغة قرار 194، على وجوب تثبيت حق العودة الى الديار (أكثر من مجرد الإعتراف به) من قبل الأمم المتحدة. وتدل التقارير والتوصيات المقدمة من وسيط الامم المتحدة في فلسطين الى ضرورة تثبيت حق عودة اللاجئين الفلسطينيين الى بيوتهم كعلاج فاعل للتهجير القسري للفلسطينيين. وينسجم حق العودة وتوصيات ممثل الولايات المتحدة في الأمم المتحدة الذي أعرب عن تأييده لمسودة القرار المصاغة من قبل بريطانيا العظمى. وقد وفق تصريحات الممثل الأمريكي، فإن قرار 194، الفقرة 11، "يعنون المبادئ المعترف بها بشكل عام ويزود الآليات الكفيلة بتطبيق هذه المبادئ..". ويركّز القرار أيضا على أهمية العودة الى الديار والبيوت الأصلية، اذ عنت الجمعية العامة للامم المتحدة بوضوح المعنى الدقيق للعودة للاجئين الى "بيته [بيتها] او مسكنه [مسكنها] وليس الى وطنه [وطنها]"، وقد رفضت الجمعية العامة مسودة تعديلين منفصلين لتعميم عودة اللاجئين "الى المناطق التي أتى اللاجئون منها". وأعادت الأمم المتحدة بجميع منظماتها التأكيد بشكلٍ متكرر على حق الفلسطينيين اللاجئين والنازحين والمبعدين وغيرهم من المحرومين من العودة إلى ديارهم نتيجة للسياسات والإجراءات الإسرائيلية لعمل ذلك في أقرب وقتٍ ممكن. كما دعا قرار مجلس الأمن رقم 93 إسرائيل للسماح بعودة اللاجئين من المنطقة الشمالية منزوعة السلاح للعودة إلى منازلهم. وأعاد قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 3236 (29) التأكيد على حق اللاجئين الفلسطينيين غير القابل للتصرف في العودة إلى منازلهم وممتلكاتهم. وكذلك قرار مجلس الأمن الدولي رقم 237 دعا إسرائيل بشكل صريح إلى تسهيل عودة اللاجئين الفلسطيني إلى منازلهم وبشكلٍ عاجل. اتفاقيــات السـلام
معظم اتفاقات السلام التي قضت بتوفر حل دائم لقضية اللاجئين والمهجرين، أقرّت بحق العودة إلى الديار الأصلية، وهذا يشمل اتفاقيات مقدونيا، كوسوفو، كرواتيا، البوسنة والهرسك، طاجكستان، جورجيا، بروندي، رواندا، ليبيريا، سيراليون، موزنبيق، كمبوديا، وغواتيمالا. بالإضافة إلى أن العديد من الاتفاقيات أقرت بحق اللاجئين والمهجرين في اختيار مكان الإقامة في دولة المنشأ دون التدخل وممارسمة الضغوط. الصفة الطوعية لعملية العودة يجب تلي تزويد اللاجئين بجميع المعلومات اللازمة لهم لاتخاذ الخيار الأنسب لهم وتقرير مستقبلهم. كما حددت الاتفاقيات بأن اللاجئين يجب يعودوا في ظل أجواءٍ من الأمن الشخصي والاقتصادي والاجتماعي وبكرامة.
حتى يومنا هذا، الاتفاقيات والمحادثات بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي وضعت إطاراً عاماً لقضية اللاجئين والمهجرين الفلسطينيين، لكنها لم تقر بحقهم في العودة واستعادة الممتلكات والتعويضات. إعلان المباديء في العام 1993 (المادة 5"3")، واتفاقية العام 1995 (الفصل 3، المادة 17) نصت على أن قضية اللاجئين والمهجرين سوف تعالج من بين قضايا الوضع الدائم. في إعلان المبادئ للعام 1993 أنشأ أيضاً لجنة رباعية (المادة 12) لأخذ قرار حول "نماذج الحل للاجئين من الضفة الغربية وقطاع غزة في العام 1967". نفس الرؤيا فيما يتعلق بالفلسطينيين الذين هجّروا نتيجة للاحتلال العسكري الإسرائيلي في العام 1967 للضفة والقطاع، جاءت في اتفاق غزة-أريحا في العام 1994(المادة 16"2") وفي اتفاقية العام 1995 (الفصل الرابع، المادة 27"2").